مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 440

كتاب الوكالة

1 باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ 24367 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من وكل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

____________________

كتاب الوكالة

الباب 1

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 47 / 166 .

(1) التهذيب 6 : 213 / 502 .

(2) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب .

الصفحة 153 من 440