كتاب الوكالة
1 باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
[ 24367 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من وكل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
كتاب الوكالة
الباب 1
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 47 / 166 .
(1) التهذيب 6 : 213 / 502 .
(2) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب .




