وخصوصاً عليه (4) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة (5) .
35 باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز
[ 24365 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
[ 24366 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز ، فقال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى ، والإِثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة .
____________________
(4) تقدم في الباب 17 من أبواب المزارعة .
(5) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 من أبواب المزارعة .
الباب 35
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 422 / 3 .
(1) المقنع : 134 .
2 الكافي 7 : 433 / 22 .




