مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 440

ثمّ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

34 باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ 24364 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمّن حدثه ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها ، والباقي اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (3) ، ____________________

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 ، وفي الحديثين 1 ، 4 من الباب 18 من أبواب المزارعة .

(2) يأتي في الباب 2 من أبواب الغصب .

الباب 34

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 207 / 911 .

(1) في المصدر : محمّد بن أحمد بن يحيىٰ .

(2) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

الصفحة 150 من 440