مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 440

2 باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقي قراضاً ، ويشترط حصّة من ربح الجميع ، أو يجعل الباقي بضاعة ، فإن تلف ضمن القرض

[ 24060 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال اُعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها إيّاه ، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به .

[ 24061 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت : إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل ، فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً ، والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : يجوز .

[ 24062 ] 3 وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) هل يستقيم لصاحب ____________________

الباب 2

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 307 / 16 .

2 التهذيب 7 : 188 / 832 ، والاستبصار 3 : 127 / 455 .

3 التهذيب 7 : 189 / 833 ، والاستبصار 3 : 127 / 456 .

الصفحة 15 من 440