يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس ( قيمة عدل ) (2) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (3) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلّا أنّه قال : فيعطيه الغارس ، وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقيّة الحديث مثله (4) .
[ 24362 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، أله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى مثله (1) .
[ 24363 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب بن شيرة ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمّد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ .
____________________
(2) ليس في نسخة من الفقيه . ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 156 / 684 .
(4) الكافي : 5 : 297 / 2 .
2 التهذيب 7 : 206 / 906 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الغصب .
(1) الكافي 5 : 296 / 1 .
3 التهذيب 7 : 206 / 909 ، وأورده في الحديثين 1 ، 2 من الباب 3 من أبواب الغصب .




