مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 440

الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلّا أن يكون مسلماً عدلاً .

[ 24360 ] 4 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا (1) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة (2) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله (3) .

33 باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ 24361 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك (1) ، ولم ____________________

4 مسائل علي بن جعفر : 196 / 415 .

(1) تقدم في البابين 16 ، 17 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 19 من أبواب المزارعة .

(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 ، وفي الأبواب 71 ، 80 ، 81 من أبواب أحكام الأولاد .

الباب 33

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 7 : 206 / 907 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الغصب .

(1) في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 148 من 440