الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلّا أن يكون مسلماً عدلاً .
[ 24360 ] 4 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا (1) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة (2) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله (3) .
33 باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه
[ 24361 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك (1) ، ولم ____________________
4 مسائل علي بن جعفر : 196 / 415 .
(1) تقدم في البابين 16 ، 17 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 19 من أبواب المزارعة .
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 ، وفي الأبواب 71 ، 80 ، 81 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 33
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 206 / 907 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الغصب .
(1) في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ) .




