مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 440

32 باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التفريط أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ 24357 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .

[ 24358 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة (2) ؟ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله (3) .

[ 24359 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن ____________________

الباب 32

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 7 : 182 / 800 ، وأورده بتمامة في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب العارية .

2 الكافي : 5 : 289 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : [ عن رجل ] .

(2) نفقت الدابة : من باب قعد ، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت : ( مجمع البحرين نفق 5 : 241 ) .

(3) التهذيب 7 : 214 / 939 .

3 الفقيه 3 : 162 / 710 .

الصفحة 147 من 440