31 باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة
[ 24356 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار (1) قال : دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه ، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت ، قلت : بينهما باب وأنا شاب ، فقالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك ، فحوّلت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي الباب ، فقالت : يدخل عليّ منه الروح دعه ، فقلت : لا ، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، فقالت : اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن تغلقه ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال : تحول منه ، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية (2) .
____________________
الباب 31
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 159 / 700 .
(1) في نسخة : محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .




