[ 24353 ] 14 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً ، قال : الغرم على مولاه .
[ 24354 ] 15 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب ( عليه السلام ) من مال الآمر .
[ 24355 ] 16 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء ، وإلا ضمن .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) .
____________________
14 التهذيب 7 : 223 / 980 ، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب موجبات الضمان .
15 التهذيب 7 : 225 / 985 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب أحكام العقود .
(1) في المصدر زيادة : وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك .
16 الفقيه 3 : 161 / 707 .
(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 29 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب الخيار .




