مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 440

[ 24350 ] 11 وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله (1) .

[ 24351 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئاً .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد ابن سنان نحوه (1) .

[ 24352 ] 13 وعن محمّد بن علي بن محبوب (1) ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا .

____________________

11 التهذيب 7 : 222 / 973 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب موجبات الضمان .

(1) الفقيه 3 : 163 / 719 .

12 التهذيب 7 : 222 / 975 .

(1) التهذيب 7 : 129 / 565 .

13 التهذيب 7 : 222 / 976 .

(1) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى .

الصفحة 144 من 440