[ 24341 ] 2 وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : إنّه ربّما زاد ، قال : تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق كالذي قبله (2) .
[ 24342 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج (1) . قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الملّاح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال : إن كان مأموناً فلا تضمّنه .
[ 24343 ] 4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الأجير المشارك (1) هو ضامن إلّا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
____________________
2 الكافي 5 : 243 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 217 / 948 .
(2) الفقيه 3 : 161 / 707 .
3 الكافي 5 : 243 / 2 ، والتهذيب 7 : 217 / 947 .
(1) في نسخة : خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ) .
4 الكافي 5 : 244 / 7 .
(1) يأتي تفسير المشارك في حديث . « منه قده » .
(2) التهذيب 7 : 216 / 945 .




