[ 24339 ] 23 وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) : يتفضّل على القصّار والصائغ إذا كان مأموناً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي الديات (2) .
30 باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان
[ 24340 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً (1) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلّا ببينة عادلة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
____________________
23 المقنع : 130 .
(1) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين 12 ، 24 من أبواب موجبات الضمان .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب أحكام العقود .
الباب 30
فيه 16 حديثاً
1 الكافي 5 : 243 / 1 ، والتهذيب 7 : 217 / 950 .
(1) في نسخة : إبل ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 162 / 710 .
(3) التهذيب 7 : 129 / 564 .




