مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 440

[ 24339 ] 23 وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) : يتفضّل على القصّار والصائغ إذا كان مأموناً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي الديات (2) .

30 باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ 24340 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً (1) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلّا ببينة عادلة .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (3) .

____________________

23 المقنع : 130 .

(1) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين 12 ، 24 من أبواب موجبات الضمان .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب أحكام العقود .

الباب 30

فيه 16 حديثاً

1 الكافي 5 : 243 / 1 ، والتهذيب 7 : 217 / 950 .

(1) في نسخة : إبل ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 162 / 710 .

(3) التهذيب 7 : 129 / 564 .

الصفحة 140 من 440