مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 440

[ 24056 ] 9 وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط .

[ 24057 ] 10 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه .

[ 24058 ] 11 وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهىٰ أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرى فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما .

[ 24059 ] 12 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ولا ينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فابلغ ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأجاز شرطه عليهم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

____________________

9 التهذيب 7 : 193 / 853 .

10 التهذيب 7 : 187 / 827 .

11 التهذيب 7 : 191 / 846 .

12 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 162 / 415 .

(1) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب الوديعة .

الصفحة 14 من 440