[ 24056 ] 9 وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط .
[ 24057 ] 10 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه .
[ 24058 ] 11 وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهىٰ أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرى فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما .
[ 24059 ] 12 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ولا ينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فابلغ ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأجاز شرطه عليهم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
____________________
9 التهذيب 7 : 193 / 853 .
10 التهذيب 7 : 187 / 827 .
11 التهذيب 7 : 191 / 846 .
12 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 162 / 415 .
(1) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب الوديعة .




