[ 24335 ] 19 وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن .
[ 24336 ] 20 قال : وقال ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا .
وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يتفضّل عليهم .
[ 24337 ] 21 وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن علي بن محمّد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمّد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن محمّد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله (1) ، عن مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام ( عليه السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه ، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه . . . الحديث .
[ 24338 ] 22 وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن القصّار والصائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده .
____________________
19 الفقيه 3 : 161 / 704 .
20 الفقيه 3 : 161 / 706 .
21 كمال الدين : 454 / 21 .
(1) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده » .
22 المقنع : 130 .




