[ 24331 ] 15 وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال (1) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .
[ 24332 ] 16 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطيت جبة الى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء .
[ 24333 ] 17 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضمّن القصّار إلّا ما جنت يده ، وإن اتّهمته أحلفته .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن رباط مثله (1) .
[ 24334 ] 18 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع ( عليه السلام ) : هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
____________________
15 التهذيب 7 : 221 / 965 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب أحكام العقود .
(1) في المصدر زيادة : إذا طابت نفسه بذلك .
16 التهذيب 7 : 221 / 966 .
17 التهذيب 7 : 221 / 967 .
(1) الاستبصار 3 : 133 / 481 .
18 التهذيب 7 : 222 / 974 .
(1) الفقيه 3 : 163 / 720 .




