المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيخوف (1) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً .
وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (2) .
[ 24328 ] 12 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضمن القصّار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس .
وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً .
[ 24329 ] 13 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن .
[ 24330 ] 14 وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : ليس يضمنان .
قال الشيخ : يعني : إذا كانا مأمونين ، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا .
____________________
(1) في الفقيه : فيجيئون ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 163 / 715 .
12 التهذيب 7 : 220 / 961 ، والاستبصار 3 : 133 / 479 .
13 التهذيب 7 : 220 / 963 ، والاستبصار 3 : 132 / 476 .
14 التهذيب 7 : 220 / 964 ، والاستبصار 3 : 132 / 477 .




