السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه أبن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24323 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 24324 ] 8 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن أبي الصباح (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال : أغرمه ، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
____________________
(1) الفقيه 3 : 162 / 714 .
(2) مستطرفات السرائر : 63 / 43 .
7 الكافي 5 : 242 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 219 / 957 ، والاستبصار 3 : 131 / 472 .
8 الكافي 5 : 242 / 7 .
(1) في التهذيبين : إسماعيل ، عن أبي الصباح .
(2) التهذيب 7 : 220 / 960 ، والاسبتصار 3 : 132 / 475 .




