29 باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير
[ 24317 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال : كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24318 ] 2 وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البينة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (1) .
____________________
الباب 29
فيه 23 حديثاً
1 الكافي 5 : 241 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 219 / 955 ، والاستبصار 3 : 131 / 470 .
2 الكافي 5 : 242 / 2 .
(1) الفقيه 3 : 161 / 708 .




