مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 440

( عليه السلام ) (1) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً (3) .

[ 24315 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام .

[ 24316 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1) .

____________________

(1) التهذيب : عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) .

(2) التهذيب 7 : 218 / 954 .

(3) الفقيه 3 : 163 / 716 .

2 قرب الإسناد : 71 .

3 التهذيب 6 : 314 / 869 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب كيفية الحكم .

(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .

وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب الوديعة .

الصفحة 132 من 440