( عليه السلام ) (1) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
[ 24315 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام .
[ 24316 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1) .
____________________
(1) التهذيب : عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) .
(2) التهذيب 7 : 218 / 954 .
(3) الفقيه 3 : 163 / 716 .
2 قرب الإسناد : 71 .
3 التهذيب 6 : 314 / 869 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب كيفية الحكم .
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب الوديعة .




