26 باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً
[ 24312 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأَرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (3) .
ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان (4) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المزارعة (5) ، وغيرها (6) .
____________________
الباب 26
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 264 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 195 / 862 ، والاستبصار 3 : 128 / 458 .
(2) الاستبصار 3 : 128 / 458 .
(3) الفقيه 3 : 155 / 683 .
(4) معاني الأخبار 162 / 1 .
(5) تقدم في الحديثين 1 ، 2 ، من الباب 15 ، وفي الباب 16 من أبواب المزارعة .
(6) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الثمار .




