مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 440

[ 24053 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض ، وينهىٰ أن يخرج به إلى (1) غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فإن سلم فربح (2) فالربح بينهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله (3) .

[ 24054 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال .

[ 24055 ] 8 وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته (1) أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه (2) .

____________________

6 التهذيب 7 : 189 / 837 .

(1) في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ) .

(3) الفقيه 3 : 143 / 631 .

7 التهذيب 7 : 191 / 843 .

8 التهذيب 7 : 191 / 844 .

(1) في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 193 / 854 .

الصفحة 13 من 440