تكون الإِجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإِجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من (3) ذلك الوقت إن شاء الله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (4) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مثله (5) .
وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الإِبهري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (6) .
أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ أنّه قال ببطلان الإِجارة بموت كلّ واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم (7) .
وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإِجارة لعموم الأَخبار التي وردت أنّ الإِجارة تبطل بالموت والله أعلم (8) .
____________________
(3) يحتمل كون « من » هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلىٰ الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضىٰ من المدة ، وعلىٰ الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة ، وأنّ الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الأجل . فتأمل . « منه قده » .
(4) التهذيب في الموضعين : محمّد بن أحمد بن يحيى .
(5) التهذيب 7 : 207 / 912 .
(6) التهذيب 7 : 208 / 913 .
(7) راجع مختصر النافع : 1 ، ومسالك الأفهام 1 : 321 ، والخلاف كتاب الإِجارة مسألة : 7 .
(8) الخلاف كتاب الإِجارة مسألة : 17 .




