انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه ، وما يلزم المتقبّل له ؟ قال : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 24310 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إلى أن تنقضي إجارته .
25 باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت الموجر أو المستأجر أم لا ؟
[ 24311 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإِجارة (1) في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإِجارة (2) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإِجارة إلى الوقت أم ____________________
(1) التهذيب 7 : 208 / 914 .
5 الكافي 5 : 271 / 3 .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 270 / 2 .
(1 ، 2) في نسخة : الأُجرة ( هامش المخطوط ) .




