[ 24205 ] 7 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلّا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني أذيبه (1) لهم (2) ، فقال (2) : ذاك عمل فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ (3) .
24 باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري
[ 24206 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (1) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته .
[ 24307 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : ____________________
7 التهذيب 7 : 211 / 927 .
(1) في الفقيه : ادنيه .
(2) في الفقيه : قال ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 159 / 698 .
الباب 24
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 3 : 160 / 701 .
(1) في نسخة : الأرض ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 7 : 207 / 910 .




