مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 440

الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أتقبّل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاُشارط النقّاش على شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط ، قال : فبطيب نفس منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .

[ 24302 ] 4 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا .

[ 24303 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه .

[ 24304 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمّد الخياط ، عن مجمع قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ اُعطيها الغلمان بالثلثين ، فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1) .

____________________

(1) التهذيب 7 : 211 / 928 .

4 التهذيب 7 : 210 / 923 .

5 التهذيب 7 : 210 / 924 .

6 التهذيب 7 : 211 / 926 .

(1) الفقيه 3 : 159 / 699 .

الصفحة 125 من 440