مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 440

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

23 باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل

[ 24299 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً .

[ 24300 ] 2 وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأكثر (1) من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به .

ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت (2) .

[ 24301 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن ____________________

(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 20 من هذه الأبواب .

الباب 23

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 273 / 1 .

2 الكافي 5 : 274 / 2 .

(1) في نسخة : بأقل ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 210 / 925 .

3 الكافي 5 : 274 / 3 ، وأورد مثله عن عن التهذيب 3 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة .

الصفحة 124 من 440