أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
23 باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل
[ 24299 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً .
[ 24300 ] 2 وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأكثر (1) من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به .
ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت (2) .
[ 24301 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن ____________________
(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 273 / 1 .
2 الكافي 5 : 274 / 2 .
(1) في نسخة : بأقل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 210 / 925 .
3 الكافي 5 : 274 / 3 ، وأورد مثله عن عن التهذيب 3 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة .




