مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 440

فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلّا أن يكون قد عمل في المرعى عملاً ، حفر بئراً أو شقّ نهراً ، أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه ، لأَنّه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح له .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة إلّا أنّه ترك من قوله : فلا بأس إلى قوله : فلا بأس ، وترك قوله : ولا بأكثر من خمسين (4) .

أقول : الظاهر أنّ المراد بالشراء والبيع هنا الإِجارة ، كما فهمه الكليني وغيره ، وإلّا فالأَحكام المذكورة غير ثابتة في البيع .

[ 24297 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأَجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس .

[ 24298 ] 8 ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : قال : وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .

____________________

(3) التهذيب 7 : 204 / 901 .

(4) الفقيه 3 : 148 / 652 .

7 قرب الإِسناد : 114 .

8 مسائل علي بن جعفر : 241 / 86 و 125 / 88 .

الصفحة 123 من 440