قال : لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلّا أن يحدث فيها شيئاً .
[ 24294 ] 4 وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلّا أن يحدث فيها شيئاً .
[ 24295 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّي لأَكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلّا أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبلهما .
[ 24296 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مراعي (1) يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (2) ويأخذ منهم الثمن ؟ قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم ____________________
4 الكافي : 5 : 273 / 8 ، والتهذيب 7 : 204 / 899 .
5 الكافي 5 : 273 / 9 .
(1) التهذيب 7 : 204 / 900 ، وأورده الصدوق الفقيه 3 : 149 / 653 عن سليمان بن خالد مثله .
6 الكافي 5 : 273 / 10 .
(1) في المصدر : مرعىٰ .
(2) في الفقيه : معه ( هامش المخطوط ) .




