مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 440

أو فضة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة ( مصمتان لا يزيدان ) (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

22 باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينةً وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإِجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئاً

[ 24291 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يستكري الأَرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمر هو بقيتها ؟ قال : لا بأس .

[ 24292 ] 2 وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأَرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً .

[ 24293 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________

(1) في المصدر : مضمنان .

(2) تقدم في البابين 19 ، 20 من هذه الأبواب وفي الباب 15 من أبواب المزارعة .

(3) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 22

فيه 8 أحاديث

1 التهذيب 7 : 205 / 902 ، والاستبصار 3 : 131 / 469 .

2 التهذيب 7 : 223 / 979 .

3 الكافي : 5 : 272 / 4 ، والتهذيب 7 : 209 / 919 .

الصفحة 121 من 440