لم ؟ قال : لأَنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم (2) ، عن عبد الكريم مثله (3) .
[ 24286 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، لأَن الذهب والفضة مضمونان .
[ 24287 و 24288 ] 3 و 4 وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأَرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك .
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئاً أو يؤاجر تلك الأَرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة ____________________
(2) « عن علي بن الحكم » ليس في التهذيب .
(3) التهذيب 7 : 204 / 897 ، والاستبصار 3 : 130 / 466 .
2 الكافي : 5 : 273 / 7 ، والتهذيب 7 : 204 / 898 ، والاستبصار 3 : 130 / 467 .
3 ، 4 الكافي 5 : 272 / 2 .




