مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 440

[ 24284 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو يسمع عن الأَرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس إنّ الأَرض ليست بمنزلة الأَجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأَجير حرام .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

21 باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ

[ 24285 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد (1) ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به .

قلت : فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها (2) بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت : ____________________

5 الكافي 5 : 272 / 5 .

(5) التهذيب 7 : 202 / 893 ، والاستبصار 3 : 129 / 462 .

(2) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 21

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 5 : 272 / 6 .

(1) في المصدر : عن أحمد بن محمد .

(2) في المصدر : عن أحمد بن محمد .

الصفحة 118 من 440