[ 24284 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو يسمع عن الأَرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس إنّ الأَرض ليست بمنزلة الأَجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأَجير حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
21 باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ
[ 24285 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد (1) ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به .
قلت : فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها (2) بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت : ____________________
5 الكافي 5 : 272 / 5 .
(5) التهذيب 7 : 202 / 893 ، والاستبصار 3 : 129 / 462 .
(2) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 272 / 6 .
(1) في المصدر : عن أحمد بن محمد .
(2) في المصدر : عن أحمد بن محمد .




