[ 24281 و 24282 ] 2 و 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لا بأس به ، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وزاد : ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله ، ولم يذكر الزيادة (2) .
[ 24283 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤاجر (1) الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، قال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (3) .
____________________
2 ، 3 الكافي 5 : 271 / 1 .
(1) الفقيه 3 : 157 / 688 .
(2) التهذيب 7 : 203 / 894 ، والاستبصار 3 : 129 / 463 .
4 الكافي 5 : 272 / 3 .
(1) في الكافي والتهذيب : يستأجر .
(2) التهذيب 7 : 203 / 895 ، والاستبصار 3 : 129 / 464 .
(3) المقنع : 131 .




