مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 440

19 باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه

[ 24279 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

20 باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس

[ 24280 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلّا أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً .

____________________

الباب 19

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 155 / 681 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب المزارعة .

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة .

(2) يأتي في الأحاديث 20 ، 21 ، 22 من هذه الأبواب .

الباب 20

فيه 5 أحاديث

1 الفقيه 3 : 149 / 653 .

الصفحة 116 من 440