19 باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
[ 24279 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
20 باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس
[ 24280 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلّا أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً .
____________________
الباب 19
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 155 / 681 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب المزارعة .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة .
(2) يأتي في الأحاديث 20 ، 21 ، 22 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 3 : 149 / 653 .




