18 باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة
[ 24278 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر من رجل أرضاً ، فقال : آجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بما له إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
____________________
الباب 18
في حديث واحد
1 الفقيه 3 : 155 / 682 .
(1) الكافي 5 : 265 / 7 .
(2) التهذيب 7 : 196 / 867 .
(3) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في البابين 25 و 34 من هذه الأبواب .




