مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 440

18 باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة

[ 24278 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر من رجل أرضاً ، فقال : آجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بما له إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك .

محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

____________________

الباب 18

في حديث واحد

1 الفقيه 3 : 155 / 682 .

(1) الكافي 5 : 265 / 7 .

(2) التهذيب 7 : 196 / 867 .

(3) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في البابين 25 و 34 من هذه الأبواب .

الصفحة 115 من 440