تكارى إليه فنفقت الدابّة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك .
[ 24276 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت وأقرّ أنّه جاز بها الوقت ، فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (2) .
[ 24277 ] 6 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ، ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
____________________
5 لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ، وإنما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث ( باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ) .
(1) التهذيب 7 : 223 / 977 والاستبصار 3 : 135 / 484 .
(2) مرّ في هذا الباب .
6 مسائل علي بن جعفر : 195 / 413 .
(1) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .




