مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 440

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (3) .

[ 24273 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي (1) ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 24274 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( عن رجل ) (2) تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها .

[ 24275 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اكترى من رجل دابَّة إلى موضع فجاز الموضع الذي ____________________

(3) التهذيب 7 : 215 / 943 ، والاستبصار 3 : 134 / 483 .

2 الكافي 5 : 289 / 1 .

(1) في التهذيب : الحسين بن علي .

(2) التهذب 7 : 213 / 937 .

3 الكافي 5 : 289 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : [ عن رجل ] .

(2) في نسخة : ما تقول في رجل ( هامش المخطوط ) .

4 التهذيب 7 : 233 / 979 ، والاستبصار 3 : 133 / 482 .

الصفحة 113 من 440