ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
17 باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن تلفت ، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة ، وله رد اليمين على المستأجر .
[ 24272 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به ، وفرغت ممّا بيني وبينه ، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وأرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصّة ، وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته إليه سليماً ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً ، قال : فما تريد من الرجل ؟ فقال : اُريد كراء بغلي ، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوما ، فقال : ____________________
(2) مسائل علي بن جعفر : 196 / 414 .
(3) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ما يدل على الضمان عند التخلف .
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 290 / 6 ، وأورد صدره وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الغصب .




