مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 440

15 باب حكم من آجر ولده مدّة

[ 24270 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني أنّه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمّد العسكري ( عليهما السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة باُجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف .

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

16 باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامناً ، وإن لم يشرط لم يضمن

[ 24271 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) .

____________________

الباب 15

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 106 / 441 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 16

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 291 / 7 .

(1) التهذيب 7 : 215 / 942 .

الصفحة 110 من 440