كتاب المضاربة
1 باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما
[ 24048 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهىٰ أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال ، والربح بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (1) .
[ 24049 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل ____________________
كتاب المضاربة
الباب 1
فيه 12 حديثاً
1 الكافي 5 : 240 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 189 / 836 .
2 الكافي 5 : 240 / 1 .




