قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحلّ للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للمملوك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .
[ 24264 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع (1) أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون .
[ 24265 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً ، فقال : ليس على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ، ولا على العبد شيء .
أقول : يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيّده .
____________________
(3) التهذيب 7 : 213 / 934 .
2 التهذيب 7 : 936 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان .
(1) في المصدر : صائغ .
3 التهذيب 6 : 385 / 1144 .




