على أن يبعثه إلى أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه ، فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلّا فهو على الأجير .
وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسماة ولم يفسر (1) شيئاً على أن يبعثه إلى أرض اُخرى ، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
11 باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فإن ضيّع شيئاً فمولاه ضامن
[ 24263 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب (1) لك بين يديك (2) ، قال : فقال : لا بأس .
____________________
(1) في نسخة من التهذيب : يعين ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 212 / 933 .
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 288 / 3 .
(1) في نسخة : وأكتبتك ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) .




