مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 440

9 باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع إذن المستأجر

[ 24261 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ؟ فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) .

10 باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته ، وإلّا فمن مال الأجير ، وإذا شرط النفقة مجملاً دخل غسل الثياب والحمام

[ 24262 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسمّاة ____________________

الباب 9

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 287 / 1 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 66 من أبواب ما يكتسب به .

(1) التهذيب 7 : 213 / 935 .

الباب 10

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 287 / 2 .

الصفحة 104 من 440