مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 440

7 باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو التعذر

[ 24259 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن يقطين مثله (1) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .

وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (4) .

وروى الحديث الأوّل عنهم عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين (5) .

____________________

الباب 7

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 209 / 920 .

(1) الفقيه 3 : 159 / 697 .

(2) التهذيب 7 : 210 / 922 .

(3) التهذيب 7 : 210 / 921 .

(4) الكافي : 5 : 292 / 2 .

(5) الكافي 5 : 292 / 1 .

الصفحة 102 من 440