مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 440

6 باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها إلّا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان

[ 24258 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

____________________

الباب 6

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 107 / 445 .

(1) الكافي 7 : 431 / 17 .

(2) التهذيب 6 : 289 / 801 .

(3) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الأبواب 7 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 من هذه الأبواب .

الصفحة 101 من 440