مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 440

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين ، ومنهُ عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتوىٰ (1) الذي كان لأَحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان (2) ، وفي الدين (3) .

7 باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

[ 24047 ] 1 محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنّه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظّ .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (1) ، وآدابها (2) .

____________________

(1) توى : هلك ( الصحاح 6 : 2290 مادة توى ) .

(2) تقدم في الباب 13 من أبواب الضمان .

(3) تقدم في الباب 29 من أبواب الدين .

الباب 7

فيه حديث واحد

1 نهج البلاغة 3 : 204 / 230 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة .

(1) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة .

(2) تقدم في الباب 21 من أبواب آداب التجارة .

الصفحة 10 من 440