4 باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش
[ 23240 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تُردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23241 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثمّ وجد فيها عيباً ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 23242 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع __________________
الباب 4 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 214 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 61 / 266 .
2 الكافي 5 : 214 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 61 / 265 .
3 الكافي 5 : 214 / 5 .




