مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 456

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

3 باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه

[ 23239 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .

ورواه الشيخ كذلك (2) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (3) .

__________________

(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 21 ، 24 من أبواب الذبح ، وفي الحديثين 2 ، 4 من الباب 16 من أبواب الخيار .

(2) يأتي في البابين 3 ، 5 من هذه الأبواب ، وفي الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس .

الباب 3 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 213 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض .

(1) الفقيه 3 : 285 / 1357 .

(2) التهذيب 7 : 65 / 281 .

(3) الكافي 3 : 108 / 3 .

الصفحة 98 من 456