مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 456

متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا (1) ولا غير ذلك ؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلّا فله دراهم الناس الّتي تجوز بينهم .

قال : وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا : لا تأخذ إلّا وضحاً وإنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة ، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك .

37 باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل

[ 23229 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك (1) ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي (2) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) (3) وسأله حفص الأعور ، فقال : إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى (4) فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال (5) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك .

__________________

(1) الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين وضح 2 : 424 ) .

الباب 37 فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 235 / 1025 .

(1) في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال . . .

(2) في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي .

(3) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .

(4) الأداوىٰ : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط أدو 4 : 298 ) .

(5) في المصدر زيادة : أرأيت .

الصفحة 93 من 456