35 باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سائغ مقدور
[ 23227 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً ، أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشرط (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
36 باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد
[ 23228 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى __________________
الباب 35 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 59 / 253 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 ، 5 من الباب 4 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 36 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 229 / 998 .




