أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد (1) ، ولا أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب (2) .
34 باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح
[ 23226 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) .
__________________
(1) في المصدر : اُريد .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب آداب التجارة .
الباب 34 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 184 / 832 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف .
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .




